455
1 ـ لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2 ـ فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
التشريعات السورية
455
1 ـ لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. 2 ـ فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.