454
1 ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. 2 ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع، أو يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
التشريعات السورية
454
1 ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. 2 ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع، أو يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.