التشريعات السورية

454 · المادة 454

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

454

1 ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. 2 ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع، أو يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.