التشريعات السورية

456 · المادة 456

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

456

1 ـ تكون الهبة بسند رسمي. و إلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. 2 ـ ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض. دون حاجة إلى سند رسمي.