التشريعات السورية

435 · المادة 435

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

435

1 ـ إذا أقر المالك البيع، سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري. 2 ـ وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائـع بعد صدور العقد.