434
1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. 2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة.
التشريعات السورية
434
1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. 2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة.