التشريعات السورية

434 · المادة 434

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

434

1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. 2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة.