التشريعات السورية

433 · المادة 433

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

433

إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، وقع البيع باطلاً. بيع ملك الغير