التشريعات السورية

436 · المادة 436

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

436

إذا حكم للمشتري بإبطال البيع، وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض، ولو كان البائع حسن النية. بيع الحقوق المتنازع عليها