362
تقع المقاصة في الديون، أياً كان مصدرها، وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: أ ـ إذا كان أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوباً رده. ب ـ إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً أو معاراً عارية استعمال وكان مطلوباً رده. ج ـ إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز.

