التشريعات السورية

361 · المادة 361

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

361

جوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة، ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه، بسبب المقاصة، من استيفاء ما له من حق، أو الوفاء بما عليه من دين، في المكان الـذي عين لذلك.