363
1-لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز التنازل عنها قبل ثبوت الحق فيها . 2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء .

