التشريعات السورية

320 · المادة 320

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

320

للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.