التشريعات السورية

321 · المادة 321

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

321

1 ـ يجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه. 2 ـ وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318 و 320.