التشريعات السورية

319 · المادة 319

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

319

يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.