التشريعات السورية

318 · المادة 318

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

318

1-تبقى للدين المحال به ضماناته . 2-ومع ذلك لا يبقى الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ، ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة .