318
1-تبقى للدين المحال به ضماناته . 2-ومع ذلك لا يبقى الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ، ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة .
التشريعات السورية
318
1-تبقى للدين المحال به ضماناته . 2-ومع ذلك لا يبقى الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ، ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة .