التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

31

1 ـ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته. 2 ـ ومع ذلك، فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.