التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

30

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في سورية.