التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

29

إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.