التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

28

متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.