32
1 ـ تثبت الولادة والوفاة بسجلات الأحوال المدنية. 2 ـ فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.
التشريعات السورية
32
1 ـ تثبت الولادة والوفاة بسجلات الأحوال المدنية. 2 ـ فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.