التشريعات السورية

309 · المادة 309

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

309

1 ـ لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. 2 ـ وإذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.