التشريعات السورية

308 · المادة 308

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

308

1 ـ إذا كانت الحوالة بعوض، فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقـت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 ـ أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.