التشريعات السورية

307 · المادة 307

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

307

تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن. كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.