التشريعات السورية

306 · المادة 306

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

306

يجوز قبل تبليغ الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من إجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل اليه .