التشريعات السورية

305 · المادة 305

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

305

لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو تبلغها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .