التشريعات السورية

310 · المادة 310

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

310

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.