التشريعات السورية

287 · المادة 287

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

287

لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، إلا بقدر حصة هذا المدين.