التشريعات السورية

288 · المادة 288

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

288

إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضي بالنسبـة إلى باقي المدينين، إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.