286
يترتب على تجديد الدين، بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين، أن تبرأ ذمة باقـي المدينين، إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
التشريعات السورية
286
يترتب على تجديد الدين، بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين، أن تبرأ ذمة باقـي المدينين، إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.