التشريعات السورية

286 · المادة 286

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

286

يترتب على تجديد الدين، بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين، أن تبرأ ذمة باقـي المدينين، إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.