التشريعات السورية

241 · المادة 241

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

241

متى تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم.