التشريعات السورية

240 · المادة 240

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

240

إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.