التشريعات السورية

242 · المادة 242

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

242

ذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى، متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.