التشريعات السورية

189 · المادة 189

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

189

الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك.