التشريعات السورية

188 · المادة 188

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

188

تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. 2ـ الفضالة