التشريعات السورية

187 · المادة 187

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

187

إذا لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.