التشريعات السورية

190 · المادة 190

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

190

تتحقق الفضالة، ولو كان الفضولي، في أثناء توليه شأناً لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.