التشريعات السورية

145 · المادة 145

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

145

إذا كان العقد باطلاً، أو قابلاً للإبطال، وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد. 2ـ آثار العقد