التشريعات السورية

146 · المادة 146

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

146

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث، ما لم يتبين من العقد، أو من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.