التشريعات السورية

144 · المادة 144

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

144

إذا كان العقد في شق منه باطلاً، أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال، فيبطل العقد كله.