التشريعات السورية

1106 · المادة 1106

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1106

1 ـ بعد أن يطلع الموظف المكلف مسك السجل العقاري على محضر الإيداع. وبعد أن يتحقق من أن المبالغ المودعة معادلة للمبالغ المستحقة المنصوص عليها في عقد التأمين يقوم الموظف المذكور بإبلاغ الدائن بالإيداع الذي أجراه المدين وفقاً للقواعد المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية. وإذا لم يعترض الدائن بالتجائه إلى المحاكم في المواعيد القانونية يرقن الموظف قيد التأمين. 2 ـ أما إذا كان القيد يتضمن شروطاً أو بنوداً خاصة لا يمكن ثبوت تنفيذها بصورة صحيحة وقانونية إلا بواسطة القضاء. فلا يجري الترقين إلا بعد الإطلاع على الحكم القضائي المثبت تنفيذ الشروط أو البنود المذكورة.