1107
إن تعادل المبالغ التي أودعها المدين ضمن الشروط المعينة في المادة 1103 ومبلغ الدين المقيد في السجلات. يعتبر صحيحاً عندما يكون المبلغ المدفوع بالنقد القانوني يساوي قيمة المبالغ المشروطة بسعر يوم الوفاء.
التشريعات السورية
1107
إن تعادل المبالغ التي أودعها المدين ضمن الشروط المعينة في المادة 1103 ومبلغ الدين المقيد في السجلات. يعتبر صحيحاً عندما يكون المبلغ المدفوع بالنقد القانوني يساوي قيمة المبالغ المشروطة بسعر يوم الوفاء.