1105
1 ـ يكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في الموطن المختار لتنفيذ العقد. 2 ـ وإذا لم يكن اتفاق خاص. فيكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في مركز المكتب العقاري.
التشريعات السورية
1105
1 ـ يكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في الموطن المختار لتنفيذ العقد. 2 ـ وإذا لم يكن اتفاق خاص. فيكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في مركز المكتب العقاري.