التشريعات السورية

1104 · المادة 1104

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1104

1 ـ يضم المحضر المحرر وفقاً للمادة السابقة إلى طلب الترقين. 2 ـ يقوم رئيس المكتب المكلف وفقاً للقانون بمعاملات التسجيل بإبلاغ صورة عن المحضر إلى الدائن مع إعذاره باستلام الشيء المودع.