1104
1 ـ يضم المحضر المحرر وفقاً للمادة السابقة إلى طلب الترقين. 2 ـ يقوم رئيس المكتب المكلف وفقاً للقانون بمعاملات التسجيل بإبلاغ صورة عن المحضر إلى الدائن مع إعذاره باستلام الشيء المودع.
التشريعات السورية
1104
1 ـ يضم المحضر المحرر وفقاً للمادة السابقة إلى طلب الترقين. 2 ـ يقوم رئيس المكتب المكلف وفقاً للقانون بمعاملات التسجيل بإبلاغ صورة عن المحضر إلى الدائن مع إعذاره باستلام الشيء المودع.