1103
1ـ يسلم المدين عند الإيداع المبلغ أو الشيء المعروض بعد أن يضيف عليه الفوائد حتى يوم الإيداع لتحفظ باسم الدائن ولحسابه. 2 ـ يحرر محضر بالإيداع وبنوع النقود المعروضة.
التشريعات السورية
1103
1ـ يسلم المدين عند الإيداع المبلغ أو الشيء المعروض بعد أن يضيف عليه الفوائد حتى يوم الإيداع لتحفظ باسم الدائن ولحسابه. 2 ـ يحرر محضر بالإيداع وبنوع النقود المعروضة.