التشريعات السورية

1103 · المادة 1103

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1103

1ـ يسلم المدين عند الإيداع المبلغ أو الشيء المعروض بعد أن يضيف عليه الفوائد حتى يوم الإيداع لتحفظ باسم الدائن ولحسابه. 2 ـ يحرر محضر بالإيداع وبنوع النقود المعروضة.