التشريعات السورية

1050 · المادة 1050

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1050

للدائن عند عدم الإيفاء، أن يطلب تمليكه الدين المقدم تأميناً وغير المستوفى وفاقاً للشروط المنصوص عنها في المادة 1043.