التشريعات السورية

1051 · المادة 1051

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1051

إذا كان محل الدين المرهون شيئاً غير النقود فللدائن المرتهن بعد قبضه أن يطلب استبقاءه لنفسه أو بيعه وفاقاً لأحكام المادة 1043.