التشريعات السورية

1049 · المادة 1049

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1049

على الدائن المرتهن أيضاً أن يستوفي الدين المقدم تأميناً عند استحقاقه ويرد إلى الراهن عن الاقتضاء الفرق الزائد بين المبلغ الذي قبضه والمبلغ المترتب له.