التشريعات السورية

1048 · المادة 1048

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1048

1 ـ من ارتهن ديناً يلزمه أن يستوفي الفوائد وسائر التكاليف المؤقتة التي تختص بهذا الدين وتستحق في أثناء مدة الرهن على أن تخصم أولاً من النفقات ثم من الفوائد ثم من رأس مال المدين المؤمن عليه. 2 ـ ويجب على الدائن أيضاً صيانة الدين المقدم تأميناً.