1047
1 ـ لا يترتب الامتياز على الدين المقدم تأميناً إلا إذا أبلغ المدين إنشاء الرهن أو رضي به في سند ثابت التاريخ. 2 ـ أما الأسناد الاسمية أو المحررة «لأمر» فإن رهنها يتم على طريقة النقل الخاص المعين في قانون التجارة مع إيضاح مفاده أن النقل أجري على سبيل التأمين ولا يحتاج إلى إبلاغ. 3 ـ وإذا كان الدين المقدم تأميناً يجاوز مئة ليرة سورية فإن الامتياز لا يترتب إلا إذا كان الرهن مثبتاً بسند رسمي أو بسند عادي ثابت التاريخ.

