1044
1 ـ يبقى المرهون مؤمناً للدين إلى أن يتم الوفاء وان يكن الالتزام قابلاً للتجزئة. 2 ـ فلا يحق لشريك المدين ولا لوارثه أن يطلبا إعادة جزء من المرهون بعد أن يوفيا نصيبيهما من الدين. 3 ـ ولا يحق لشريك الدائن ولا لوارثه بعد استيفاء حصتهما من الدين أن يردا المرهون فيعرضا للضرر سائر الدائنين الذين لم يستوفوا حصصهم.

