التشريعات السورية

1045 · المادة 1045

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1045

إذا كان المرهون يشتمل على عدة أشياء يزيد مجموع قيمتها على مبلغ الدين المؤمن عليه وملحقاته. فللقاضي بناء على طلب الراهن ـ أن يقصر البيع الذي يأمر به على الأشياء التي يكفي ثمنها لإيفاء الدين.